تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
قلت أرأيت إن مات وقد ترك وفاء بالمكاتبة أهو بهذه المنزلة قال لا ويضمن السيد هاهنا القيمة لأنه قد مات وترك وفاء فصارت الجناية على السيد قلت أرأيت إن مات وترك ولدا ولد في المكاتبة ما القول في ذلك قال يسعى الولد فيما على المكاتب من المكاتبة ويضمن السيد القيمة قلت ولم قال لأن ولد المكاتب بمنزلته ألا ترى أنه إذا أدى عتق وعتق المكاتب معه قلت أرأيت إن عجز الولد فرد في الرق ما القول في ذلك قال لا تبطل القيمة عن السيد لأني ألزمتها إياه ولا يكون في عنق الولد منها شيء قلت أرأيت إن عجز الابن قبل القضاء بالقيمة قال قد مات الأب عبدا وبطلت الجناية قلت أرأيت إن كان المولى قد أدى القيمة إليهم هل يرجع فيها فيأخذها قال لا لأني قد قضيت بها عليه قلت أرأيت عبدا بين رجلين جنى جناية فكاتبه أحدهما بغير إذن شريكه فأدى إليه المكاتبة ثم جاء أصحاب الجناية ما القول في ذلك قال إن كان الذي كاتب علم بالجناية فهو ضامن لنصف الجناية بالغة ما بلغت وإن كان لم يعلم فهو ضامن لنصف قيمة العبد إلا أن يكون نصف الجناية أقل وأما الذي لم يكاتب فلا شيء عليه وينظر إلى نصف الجناية وإلى نصف قيمة العبد فيكون في حصته من العبد الأقل من صنف الجناية ومن نصف القيمة فإن كان الذي كاتب موسرا فالآخر بالخيار إن شاء ضمنه وإن شاء أعتق وإن شاء استسعى فان هو ضمنه أعطى ما أخذ منه من نصف القيمة لأصحاب الجناية
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 327 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني