بالعبد لولي الأول أو لولي الآخر قال نعم قلت أرأيت مكاتبا قتل ثلاثة نفر خطأ فقضي عليه لأحدهم ثم إن العبد عجز ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له في ثلث رقبة العبد ثلث قيمته دينا عليه وتكون جناية الآخرين في ثلثي رقبة العبد فان شاء المولى فدى ثلثه بجميع الجنايتين وإن شاء دفعه قلت أرأيت مكاتبا قتل رجلين خطأ فقضي لأحدهما بقيمة ولآل يعلم بجناية الآخر ثم جاء الآخر ما القول في ذلك قال يقضي للآخر على المكاتب بنصف القيمة فيكون له ويرجع المكاتب على الأول بنصف القيمة قلت أرأيت إن خاصمه ولى أحدهما وقد علم بالجناية الأخرى بكم يقضي لهذا بنصف القيمة أو بجميعها قال بل بنصف القيمة قلت ولم قال لأن الجنايتين جميعا في عنقه وإنما حق هذا في نصف القيمة
قلت أرأيت مكاتبا قبل رجلا خطأ ثم قتل بعد ذلك آخر خطأ فقضي عليه بإحدى الجنايتين ثم قتل آخر خطأ ثم جاء الآخران يطلبان بعد ذلك ما القول في ذلك قال يكون للمقضي له الأول نصف القيمة قيمة العبد التي كان قضي له بها ويقضي للمجني عليه الثالث بنصف قيمة العبد أيضا خاصة ويقضي له أيضا وللآخر الذي كان مع الأول بنصف القيمة فيكون بينهما على ثلاثة يضرب فيها الثالث بخمسة آلاف ويضرب فيها الآخر بعشرة آلاف قلت ولم قال لأن الأول قد كان قضي له بنصف القيمة فصار حقه دينا في عنق العبد وبقي جناية الآخر في نصف العبد فلما جنى الجناية الثالثة صار في النصف الذي كان قضي به للأول فقضي عليه أيضا بنصف القيمة ثانية وصار النصف في النصف الباقي فصار نصف جناية الثالث والجناية الأولى جناية كلها
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 330
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٣٣٠