تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
قلت أرأيت مدبرا احتفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق أو صب ماء أو أخرج شيئا إلى الطريق فأصاب ذلك سيده أو زلق بالماء فمات ما القول في ذلك قال يعتق المدبر في جميع هذه الوجوه من الثلث ويكون كأنه مات موتا قلت ولم قال لأن هذا لا يشبه الباب الأول ولأن هذا ليس بقاتل بيده ألا ترى لو أن حرا فعل شيئا من هذا فأصاب رجلا وهو وارثه فمات ورثه لأن هذا ليس بقتل بيده وكذلك المدبر ولا تبطل وصيته قلت وكذلك ما أصاب الحر من ذلك فلم نورثه في ذلك من الذي قبله فإنا نبطل فيه وصية المدبر قال نعم قلت وكل ما لا يبطل فيه وصية المدبر فإنك تورث الحر فيه قال نعم قلت وتفسير هذين الوجهين على ما ذكرت لي في الباب الأول قال نعم قلت أرأيت مدبرا قتل سيده عمدا ما القول في ذلك قال ذلك إلى الورثة إن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا عفوا ولهم أن يستسعوه في قيمته قبل أن يقتلوه قلت أرأيت إن استسعوه في قيمته هل لهم أن يقتلوه بعد ذلك قال نعم قلت ولا يكون هذا عفوا منهم قال لا قلت لم قال لأن هذا حق لازم للعبد يسعى فيه قلت ولم يكون لهم أن يستسعوه ثم يقتلوه قال لأنه لا وصية له لأنه قاتل لهم أن يقتلوه لأنه قتله عمدا قلت أرأيت إن كان للميت ابنان فعفا أحدهما ما القول في ذلك قال يسعى في قيمته لهما جميعا ويسعى أيضا في نصف قيمته خاصة للذي لم