تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
تكون قيمة الدابة في عنق المدبر يسعى فيها قلت وكذلك إن ماتت في يديه قال نعم قلت فهل على المولى من ذلك شيء قال لا قلت لم قال لأن ذلك دين في عنق العبد ولأن هذا ليس بجناية العبد ولا يشبه هذا الجناية في الناس قلت لم ومن أين اختلفا قال الجناية يدفع بها العبد إذا جنى وأما ما كان من غير الجناية فان ذلك دين عليه في عنقه يباع فيه أو يؤدي عنه مولاه ولو اغتصب متاعا فأهلكه كان ذلك دينا في عنقه فكذلك المدبر تكون الجناية دينا على المولى لأنه لا يقدر على دفعه ويكون ما سوى تلك الجناية دينا في عنقه قلت وكذلك لو أن مدبرا اغتصب رجلا متاعا أو عرضا غير ذلك أو هدم دارا لرجل أو حرق له ثوبا أو فعل نحو هذا كان ذلك دينا في عنقه قال نعم قلت أرأيت إن كان الذي اغتصب من ذلك أكثر من قيمة رقبته ما القول في ذلك قال يلزمه جميع قيمة ما أصاب بالغا ما بلغ وإن كان ذلك أكثر من قيمته أضعافا قلت أرأيت إن اغتصب دابة لرجل أو خرق ثوبا لآخر كيف يكون