لأصحاب الغصب حتى يستوفوا حقهم لأن ذلك دين في عنقه قلت ولا يلحق المولى من ذلك شيء قال نعم .
باب جناية المدبر على مولاه
قلت أرأيت مدبرا قتل سيده خطأ ولا مال له غيره ما القول في ذلك قال يسعى المدبر في قيمته كلها لورثة الميت قلت ولم وأنت تزعم أن المدبر من الثلث قال لأنه قتل مولاه ولا وصية له لأنه قاتل ألا ترى أني أجيز وصية لقاتل فقد أوصى له الميت بقيمته حيث دبره فلا أجيز له من ذلك شيئا
قلت أرأيت إن كان للميت مال كثير يخرج المدبر من ثلثه قال يسعى أيضا في جميع قيمته وسواء أكان ترك الميت مالا أو لم يترك لأنه لا وصية له
قلت وكذلك لو أن رجلا حضره الموت فأعتق عبدا له في مرضه ولا مال له غيره أو له مال يخرج العبد من الثلث ثم إن العبد قتل سيده خطأ قال نعم هذا والمدبر سواء في الوصية وهو على ما ذكرت لك إلا أن هذا يكون عليه قيمة أخرى من قبل الجناية قلت أرأيت إن رمى المدبر رجلا أو شيئا فأصاب مولاه فقتله أو على نحو ما ذكرت لك قال نعم