النحو فضمنته فيه ضمنت مولى المدبر الأقل من الجناية ومن القيمة إذا فعل ذلك المدبر قال نعم
قلت وكل هذا عندك بمنزلة ما جنى بيده قال نعم قلت أرأيت مدبرا حفر بئرا فأعتقه مولاه ثم مات المولى بعد ذلك ثم وقع في البئر إنسان فمات ما القول في ذلك قال تكون قيمة المدبر يوم حفر البئر دينا في مال المولى قلت لم قال لأن الجناية قد لزمت المولى قبل موته يوم حفر العبد البئر ألا ترى أني إنما ضمنته قيمته يوم حفر البئر قلت أرأيت إن لم يكن المولى ترك شيئا هل يضمن ورثته شيئا قال لا قلت ولم قال لأن ذلك إنما هو على المولى قلت أرأيت إن كان المولى ترك مالا وعليه دين يحيط بماله أيضرب فيه صاحب الجناية بقيمة العبد مع الغرماء قال نعم قلت فان وقع فيها آخر بعد ذلك دخل في القيمة فيضرب فيها بنصفها مع الغرماء والأول قال نعم قلت وكذلك كل من وقع فيها بعد ذلك قال نعم
قلت أرأيت إن لم يقدر على الغرماء وقدر على الأول الذي ضرب مع الغرماء بالقيمة قال يكون بما في يديه بينهما جميعا لأن حقهما في القيمة واحد .
باب غصب المدبر
قلت أرأيت مدبرا غصب من رجل دابة فقتلها ما القول في ذلك قال