العبد يوم حفر أيكون على المولى الأقل قال ينظر إلى قيمة المكاتب يوم وقع وإلى قيمة العبد يوم حفر فان كانت قيمة العبد أقل كان ذلك على المولى قلت وكذلك لو وقع فيها عبد غيره أو مكاتب غيره أو عبد قد أعتق بعضه وهو يسعى في نصف قيمته فهو سواء قال نعم
قلت أرأيت إن كان المدبر قد حفر البئر قبل أن يكاتب السيد العبد ثم كاتبه بعد ذلك ثم وقع في البئر فمات وله ورثة سوى المولى هل على المولى شيء قال نعم هذا والأول سواء وعلى المولى الأقل من قيمة المدبر والمكاتب يؤدي من ذلك بمكاتبته وما بقي فهو ميراث
قلت أرأيت إن وقع فيها ابن المولى أو غيره ممن يرثه المولى وغيره قال يضمن المولى حصة من يرث معه من قيمة العبد ويسقط حصته من ذلك قلت ولم قال لأن على المولى قيمة العبد فما كان له من ذلك فهو باطل وما كان لغيره فهو عليه
قلت أرأيت مدبرا وضع حجرا في الطريق فعطب به إنسان فمات ما القول في ذلك قال يضمن المولى قيمته قلت وكذلك لو صب ماء فعطب به إنسان فمات قال نعم قلت وكذلك لو كان يسوق دابة فأصاب إنسانا أو كان يقودها أو كان راكبا قال نعم قلت وكذلك لو أشرع كنيفا أو ميزابا فأصاب إنسانا قال نعم قلت وكذلك ما وضع الحر من هذا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 274
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٧٤