Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 252

Contributors:

P.252
وإذا أوصى الرجل بما في بطن أمته فلانة فأعتقه الموصى له بعد موته فان عتقه جائز وهو مولاه وإن ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحر وهو ميراث لمولاه الذي أعتقه وإذا أوصى رجل عند موته بما في بطن أمته فلانة لفلان فأعتقه الموصى له به وأعتق الوارث الخادم وأعتق مولى الزوج زوج هذه الأمة فان ولاء الزوج للذي أعتقه ولا يجر ولاء الخادم ولا ولاء ولدها وولاء الخادم للذي أعتقها وولاء ولدها للذي أعتقه فان ضرب إنسان بطنها فألقته ميتا فان فيه ما في جنين الحرة وذلك ميراث لأبيه وأمه لأنهما حران فإن كان عتقهما بعد الضربة وقبل أن تسقط فان الغرة لمولاه الذي أعتقه وإن كانا أعتقا بعد ما سقط فهو كذلك أيضا لأن الغرة قد وجبت للمولى قبل أن يعتقها ولو أن رجلا أعتق أمة له وزوجها مولى عتاقة فولدت بعد العتق لأقل من ستة أشهر فان ولاء الولد لموالي الأم لأن الحبل قد كان في الرق ولو ولدت بعد الرق لستة أشهر فصاعدا فان الولاء لموالي الأب لأن الحبل قد كان بعد العتق