Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 250

Contributors:

P.250
وإذا أقر الرجل أن فلانا أعتقه وقال فلان ما أعتقتك ولا أعرفك ولا أنت مولى لي فأقر لآخر أنه مولاه فلا يجوز ذلك في قياس قول أبي حنيفة لأن الولاء بمنزلة النسب أرأيت لو قال أنا ابن فلان ثم أراد بعد ذلك أن ينسب إلى آخر أكنت أقبل منه ذلك أرأيت لو شهد شاهدان أن فلانا أعتقه فأعتقه القاضي بشهادتهما ثم ادعى أحدهما أنه أعتقه وأنه مولاه وأقر له العبد بذلك ألم يكن هذا باطلا لا يجوز أرأيت لو قال العبد أنت مولاي الذي أعتقتني وجاء بشاهدين على ذلك وقال الرجل ما أنت مولاي ولا أعرفك وما كنت عبدا لي قط فلم يزك الشاهدين ثم ادعى أن آخر أعتقه وصدقه الآخر أكنت أقبل ذلك منه وإن لم يصدقه الآخر وأقام على ذلك شهودا أكنت أقبل شهوده لست أقبل شيئا من هذا بعد الدعوى الأولى في قول أبي حنيفة وفي قول أبي يوسف ومحمد يتحول إلى غيره إذا صدقه بالدعوى الذي تحول إليه وقد أنكر ذلك الأول وإذا مات رجل من الموالي وترك ابنا وابنة فادعى رجل من العرب أن أباه أعتق الميت وهو يملكه وصدقه الابن وادعى رجل آخر من العرب أن أبا ه أعتقه وهو يملكه وصدقته الابنة فكل واحد منهما مولى للذي أقر أنه مولاه ولو كان ابنان أقرا بذلك كان سواء ولو كن بنات فأقررن جميعا بمثل ما أقرت به