Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 253

Contributors:

P.253
ولو أن الزوج مات عنها أو طلقها اثنتين ثم أعتقها المولى بعد ذلك ثم جاءت بولد لتمام سنتين والآخر بعد ذلك بيوم كان كذلك أيضا ولو طلقها واحدة يملك الرجعة ثم أعتقها مولاه ثم جاءت ولد لتمام سنتين منذ يوم طلقها الزوج انقضت به العدة وكان الولاء لموالي الأم لأن العتق وقع عليها وهي حامل ولو جاءت به لأكثر من سنتين بيوم كانت هذه رجعة من الزوج وكان الولاء لموالي الأب لأن العتق عليها كان وكان هذا الحبل حادث بعد العتق والطلاق وإذا أعتق الرجل ما في بطن أمته فولدت لتسعة أشهر فقالت للمولى قد أقررت أني حامل بقولك ما في بطنك فقال المولي هذا جبل حادث فالقول قول المولى ولا يعتق ولو قال المولى لأمته ما في بطنك فقال المولى هذا حبل حادث فالقول قول المولى ولا يعتق ولو قال المولى لأمته ما في بطنك حر ثم باعها فولدت لأقل من ستة أشهر بعد هذا القول فان البيع فاسد لا يجوز وعتق ما في البطن ماض جائز ولو ولدته لأكثر من ستة أشهر جاز البيع ولم يعتق وإذا أوصى رجل بما في بطن أمته لرجل فأعتق الوارث الأمة وهي حامل فإنه جائز وولاؤها وولاء ما في بطنها له وهو ضامن لقيمة ما في بطنها يوم تلد .

باب اليمين في الولاء

وإذا ادعى رجل على رجل فقال كنت عبدا لك فأعتقني فأنا مولاك