Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 255

Contributors:

P.255
أنا مولى أبيك الذي أعتقته ولي نصف ميراثه معك فأراد يمينها فليس عليها يمين في الولاء ولا في العتق ولكنها تحلف ما تعلم له في ميراث أبيها حق ولا ميراث فان حلفت برئت من ذلك وإن نكلت عن اليمين لزمها ذلك في نصيبها وكان له نصف نصيبها فإن لم يعلم له وارثا غيرها كان المال بينهما نصفين وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه مولاه الذي اعتقه والعربي غائب ثم بدا للمولى وادعى ذلك على رجل آخر وأراد استحلافه فإنه لا يستحلف له في قياس قول أبي حنيفة من قبل وجهين أنه في الولاء وأنه قد ادعى ذلك على غيره وإذا أقر العربي الآخر بذلك وقال أنت مولاي فإنه لا يكون مولاه في قياس قول أبي حنيفة من قبل أنه أقر بذلك للغائب فقال أنت مولاي أليس هو أولاهما وقال أبو يوسف ومحمد إن قدم الغائب فأنكر الولاء فهو للآخر فان ادعى الولاء فهو أحق به
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 255 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني