Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 254

Contributors:

P.254
فأنكر المولى ذلك وقال أنت عبدي على حالك فإنه يحلف فان حلف فهو عبد وإن نكل عن اليمين فهو حر والولاء له وكذلك لو ادعى عتقا على مال فهو مثل ذلك غير أن المال يلزمه وكذلك لو ادعى مكاتبة فهو مثل ذلك وإذا نكل عن اليمن ثم أدى المكاتبة عتق وكان الولاء له وإن ادعى حر ولاء على رجل من العرب فقال أنت مولاي كنت عبدا لك فأعتقتني فقال العربي ما كنت عبدا لي ولا أعتقتك فقال احلف فإنه لا يحلف في قياس قول أبي حنيفة لأن الولاء بمنزلة النسب وكان أبو حنيفة يقول لا يحلف على نسب وقال أبو يوسف ومحمد يحلف في ذلك كله وإذا ادعى العربي أنه هو الذي أعتقه وجحد المولى الولاء فأراد العربي أن يستحلف المولى فهو مثل ذلك ولا يمين عليه في قياس قول أبي حنيفة وإذا ادعى رجل من الموالي على رجل من العرب أنه أسلم على يديه ووالاه وجحد العربي فهو مثل ذلك فان أراد أن يستحلفه لم يكن له ذلك وكذلك لو ادعى المولى وجحد العربي فهو مثل ذلك ولا يمين في ذلك والمرأة والرجل في ذلك سواء وكذلك لو ادعى على ورثة ميت قد مات وترك ابنة وترك مالا فقال العربي