Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 249

Contributors:

P.249
حنيفة وإذا أقر الرجل فقال أنا مولى لفلان وفلان أعتقاني جميعا وأقر أحدهما بذلك وأنكر الآخر فان هذا المنكر المولى بالخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته وإن شاء أعتقه وكان الولاء بينهما نصفين وإن شاء ضمن صاحبه إن كان غنيا وكان الولاء كله لصاحبه وإذا أقر الرجل أن فلانا مولاه أعتقه ثم قال لا بل فلان أعتقني وادعياه جميعا فهو مولى للأول منهما وإذا قال أعتقني فلان أو فلان وادعى كل واحد منهما أنه هو المعتق فان هذا الإقرار باطل لا يلزم العبد منه شيء ولكن يقر لأيهما شاء أو لغيرهما بأنه مولاه فيجوز ذلك إذا صدقه ذلك المولى وكذلك لو أقر بذلك في موالاة بغير عتاق وإذا أقر الرجل أنه مولى لامرأة أعتقته فهو جائز إذا صدقته وإذا قالت لم أعتقك ولكنك أسلمت على يدي وواليتني فهو مولى لها فان أراد التحول إلى غيرها لم يكن له ذلك لأنه أقر أنه مولى عتاقة في قول أبي حنيفة وله أن يتحول في قول أبي يوسف ومحمد وإذا أقر الرجل أنه أسلم على يديها ووالاها وقالت هي بل أعتقتك فهو مولاها وله أن يتحول عنها ما لم يعقل عنه قومها وهي وارثته إن لم يكن له وارث