وإذا أسلمت امرأة من أهل الذمة ثم أعتقت عبدا ثم رجعت عن الإسلام ولحق بدار الحرب ثم سبي أبوها من دار الحرب كافرا فاشتراه رجل فأعتقه فإنه مولاه ولا يجر ولاء مولاها فإن كان مولاها الذي أعتقته مسلما فجني جناية فعقله على بيت المال وإن مات ولا وارث له ورثه أبوها وإن كان لها ابن مسلم ورثه ابنها وإن سبيت هي فاشتراها رجل فأعتقها وأسلمت ثم مات العبد المعتق فإنها ترثه ويرجع ولاؤه إليها ويعقل عنه قومها الذين أعتقوه إن جنى جناية وإن ماتت هي ثم مات المولى ولها ابن حر وأب حر ومولاها الذي أعتقها فإنه يرثه ابنها ولا يرثه مولاها وإذا أعتق رجل من أهل الذمة عبدا مسلما ثم لحق الذمي بالدار ناقض للعهد وترك في دار الإسلام بني عم له من أهل الذمة ثم مات المولى فإنه يرثه بيت المال ويعقل عن نفسه إن جنى جناية ولو أسلم ابن عم لمولاه قبل أن يموت العبد كان هو وارث العبد دون بيت المال ولو سبي الذي أعتقه فاشتراه رجل فأعتقه وأسلم فإنه يرجع ولاء العبد إليه ويعقل عنه قومه الذين أعتقوه ألا ترى أنه لو جاء مسلما فوالي رجلا كان مولاه وكان قومه يعقلون عن العبد إن جنى جناية فكذلك إذا أعتق فهو أجود في جر الولاء ولو أن رجلا أسلم في دار الحرب وكان من أهل الحرب أو كان مرتدا فأسلم ثم أعتق عبدا مسلما ثم رجعوا عن الإسلام جميعا فأسرا ثم أسلم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 245
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص٢٤٥