تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
العبد وأبي المولى أن يسلم فقتل فان ولاء العبد للمولى ولا يتحول أبدا وإن كانت له عشيرة كان عقله عليهم وميراثه لعصبة المولى منهم وإن لم يكن له عشيرة فميراثه لبيت المال وعقله عليه .

باب الإقرار بالولاء

وإذا كان الرجل مولى فأقر أنه مولى لفلان مولى عتاقة وجاء آخر يدعيه أنه مولاه مولى عتاقه ولا بينة لواحد منهما فإنه يكون مولى للذي أقر له في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ويرثه إن أقر المولى بذلك ويعقل عنه قومه وكذلك لو أقر أنه مولاه مولى موالاة والعربي يقر بذلك فإن كان للمولى ولد كبار فجحدوا ذلك وقالوا أبونا مولى لفلان مولى عتاقة فان أبا هم يصدق على نفسه ويكون مولى للآخر إذا ادعى ذلك العربي المقر له وكذلك البنت هي في هذه بمنزلة الابن والعتاقة في هذا والموالاة سواء ولو كان الولد صغارا كان أبوهم مصدقا عليهم وكانوا موالي لمواليه فإن كان لهم أم فقالت أنا مولاة فلان عتاقة وقال الأب لست مولى لذلك وقال الأب أنا مولى فلان مولى عتاقة ومولى الأم يصدقها ومولى الأب يصدقه فان الولد مولى لموالي الأب ولا تصدق الأم
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 246 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني