تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
وإن كانت المرأة في يديها ولد ولا يعرف أبوه فأقرت أنها مولاة رجل مولى عتاقة وصدقها فإنها لا تصدق على الابن في قول أبي يوسف ومحمد وإن قالت إن زوجي كان عبدا أو كان رجلا من أهل الأرض أسلم فإنها مصدقة على الولد في قول أبي حنيفة ويتبع الولد أمه ولا تصدق في قول أبي يوسف وإذا أقر الرجل عند موته أنه مولى لفلان ووالاه وأسلم على يديه وصدقه فلان فإنه يرثه إن لم يكن له وارث وكذلك لو قال كنت عبدا له فأعتقني أو لأخيه فلان فأعتقني أو لابن عمه فلان فأعتقني أو أسلمت على يدي ابن عمه وواليته وهذا وارثه ولا وارث له غيره وصدقه الرجل وادعى ذلك فإنه يرثه وإن برأ من ذلك المرض فجني جناية عقل عنه قومه وإذا أعتق رجل عبدا ثم مات العبد فأقر رجل أن ذلك العبد أعتقه وصدقه المولى فإنه وارثه ومولاه يعقل عنه وكذلك لو قال أسلمت على يديه وواليته فهو سواء وإذا أقر الرجل أن فلانا مولى لي فقال فلان أنا أعتقتك وقال الآخر بل أنا أعتقتك فإنه لا يلزم واحدا منهما شيء ولا يصدق واحد منهما على صاحبه ولا يمين على واحد منهما لأن هذا بمنزلة النسب في قياس قول أبي
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 248 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني