تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وقال أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب فرفع ميراثه إلى الحاكم وله أمهات أولاد ومدبرون فان الحاكم بعتق أمهات أولاده الذين كن في الردة وقبلها ويعتق مدبريه الذي كانوا قبل الردة ولا يعتق مدبريه الذي دبرهم في الردة وولاء أولئك المعتقين للرجال من ورثته فإن كان له مكاتب كاتبه قبل الردة فانقضي بمكاتبته بين الورثة فإذا أداها عتق وكان ولاؤه للرجال دون النساء وقال أبو حنيفة إن كان مكاتبا كاتبه في الردة رددته رقيقا بين الورثة وقال أبو حنيفة إن رجع المرتد بعد قسمة الميراث أو بعد عتاق من ذكرنا فان ذلك كله ماض عليه إلا ما وجد من الميراث قائما بعينه فإنه يأخذه وولاء المعتقين له وميراثهم له إن ماتوا بعد خروجه وقال أبو حنيفة إن رجع المرتد تائبا قبل قسمة ميراثه وقبل عتق أمهات أولاده ومدبريه فإنه لا يعتق واحد منهم وهم رقيق على حالهم ولا يقسم ميراثه ويدفع ذلك كله إليه وإذا مات المولى وقد كان المرتد أعتقه قبل الردة والمرتد مقيم على حاله في الدار فإنه يرثه الرجال من عصبة المرتد دون النساء ولا يرثه المرتد لأنه لا يرث كافر من مسلم وإن أسلم المرتد بعد ذلك لم يأخذ من ميراثه شيئا فان