Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 200

Contributors:

P.200
مسلما ولو شهدوا للذمي شهود مسلمون أنه أعتق العبد وهو يملكه وشهد للمسلم شهود مسلمون أنه عبده قضيت بالعتق وجعلت الولاء للذمي ولا أرد العتاق ولا أجعله عبدا بعد العتق أرأيت لو كانت أمة أكنت أردها رقيقا فيحل فرجها بعد العتق ولو كان شهود الذمي قوما من أهل الذمة وشهود المسلم مسلمين أبطلت العتق وقضيت به عبدا للمسلم لأني لا أجيز شهادة أهل الكفر على أهل الإسلام ولو كان العبد في هذه الحالة مسلما أو كافر فهو سواء وإن كان شهود المسلم من أهل الذمة والعبد مسلم وشهود الذمي من أهل الذمة فاني أنفذ العتاق للعبد وأجعله حرا ولا أقضي بأنه عبد بشهادة أهل الكفر لأنه مسلم ولو كان عبد كافر مولاه كافر ادعى على مولاه العتق وأقام شهودا من أهل الكفر على عتقه قضيت بعتقه وأمضيته وجعلت الولاء للكافر وكذلك لو كان العبد مسلما فإن كان العبد كافرا والمولى مسلم لم أقبل شهادة أهل الكفر على المسلم وإن كان إنما أسلم بعد شهادتهم قبل أن أقضي بها فهو كذلك وإن كان الشهود شهدوا للمولى على العبد أنه أعتقه على ألف درهم والعبد