Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 198

Contributors:

P.198
أباه أعتقه عن دبر وهو يملكه ثم مات الأب وشهد آخر أنه أعتقه في مرضه البتة فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهدا أنه أعتقه في صحته ثم مات فان هذه الشهادة قد اختلفت فلا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما أنه أوصى أن يعتق عنه بعد موته وأنه مات فأعتقه وصيه فلان وشهد الآخر أنه أعتقه في مرضه الذي مات فيه أو شهد أنه دبره فهو سواء ولا تجوز الشهادة لأنها قد اختلفت ولو مات رجل فأخذ رجل ماله وادعى أنه وارثه والمال في يديه فاني لا آخذه منه ولو خاصمه فيه إنسان سألته البينة فان ادعى رجل أنه أعتق الميت وأنه يملكه وأنه لا وارث له غيره وأقام الذي في يديه المال البينة على مثل ذلك فأني أقضي بالميراث بينهما نصفين وأجعل الولاء بينهما نصفين وكذلك لو كان المال في أيديهما أو في يد غيرهما .

باب الشهادة في الولاء في أهل الذمة والإسلام

وإذا مات رجل وترك مالا فادعى رجل من المسلمين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه مات وهو مسلم ولا وارث له غيره وادعى رجل من أهل الذمة أنه أعتقه وهو يملكه وأنه مات كافرا ولا وارث له غيره وأقام كل واحد منهما البينة من