Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 199

Contributors:

P.199
المسلمين على ذلك فان للمسلم نصف الميراث ونصف الميراث لأقرب الناس من الكافر المولى من المسلمين وإن لم يكن له قرابة جعلته لبيت المال وإذا كان الشهود على ذلك نصارى جميعا لم أجز شهادة النصارى على المولى المسلم وأجزت شهود المسلم على خصمه النصراني ولا أجيز على الميت المسلم شهودا من النصارى وإذا اختصم رجل من أهل الذمة ورجل من العرب مسلم في ولاء رجل مسلم قائم بعينه فأقام المسلم بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة ست وخمسين ومائة وهو يملكه وأقام الذمي بينة من المسلمين أنه أعتقه في رمضان سنة خمس وخمسين ومائة وهو يملكه والعبد المعتق مسلم ينكر ذلك فإنه يقضي بولائه للأول ولا يكون للآخر ملك مع عتق الأول ولو كانت بينة الذمي هم الذين وقتوا الوقت الأول قضيت بولائه للذمي ولو كانت بينة الذمي من أهل الكفر والعبد المعتق كافر والذمي هو المعتق الأول قضيت بالولاء للمسلم لأنه لا يجوز على المسلم شهادة أهل الكفر وإذا كان عبد في يدي رجل من أهل الذمة فأعتقه فادعى رجل مسلم أنه عبده وأقام على ذلك بينة ولم يكن للذمي بينة على ملكه وشهد شهوده على عتقه فإنه يقضي به للمسلم عبدا وكذلك لو كان مكان الذمي رجلا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 199 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني