Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 203

Contributors:

P.203
يشهدوا على الولادة ولكن شهدوا أنه عبده استودعه هذا المعتق أو رهنه إياه أو أعاره إياه أو غصبه المعتق فاني أقضي به عبدا للمدعي في ذلك وأبطل العتق ولو شهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المعتق أنه عبد للمعتق ولد في ملكه وأعتقه وهو يملكه وشهد شهود المدعي أنه عبده ولد في ملكه فاني أقضي بالعتاق وأنفذه لأن الدعوى قد استوت والعتاق فضل والعبد هو الخصم ههنا وكذلك لو كان مكان الولادة إجارة أو عارية أو غصب فشهد هؤلاء على الملك والعتق وأن هذا الآخر غاصب وشهد هؤلاء على الملك وأن هذا غاصب فاني أجيز العتق على هذا وأقضي به أهل الإسلام وأهل الذمة في هذا سواء .

باب ولاء المكاتب

وإذا أعتق المكاتب عبدا فان أبا حنيفة قال عتقه باطل لا يجوز وكذلك لو أعتقه على مال فان عتقه باطل لا يجوز وإن كاتب المكاتب عبدا فهو جائز فان أدى عتق وكان ولاؤه لمولاه لأنه مكاتب يجوز مكاتبته ولا يجوز عتاقه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد فان أدى المكاتب الأول المكاتبة فعتق ثم أدى الآخر فان ولاء الآخر للمكاتب الأول لأن الأول عتق قبله