Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 197

Contributors:

P.197
غيره فاني اقضي بميراث العبد للابن دون الأخ وكذلك لو كان مكان الابن أبا قضيت بالميراث للأب ولو كان مكان الأب ابن قضيت بالميراث للابن في قول أبي حنيفة ومحمد ولو كان مكان الابن والأب جد أبو الأب والأخ على حاله فان الجد يرث الولاء في قول أبي حنيفة على قياس قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأما على قول من يورث الجد والأخ جميعا فان ميراث المولى بينهما وهذا قول محمد وإذا مات رجل وترك مالا وادعى رجل ميراثه وأقام شاهدين أنه أعتقه وهو يملكه وأنه لا وارث له غيره وأقام شاهدا آخر أنه كاتبه على ألف واستوفي المكاتبة وهو يملكه وأنه لا يعلم له وارثا غيره فان الشهادة قد اختلفت ولا تجوز وكذلك لو شهد أحدهما على عتاقه بمال والآخر على عتاقه بغير مال وكذلك لو شهد أحدهما أنه أعتقه بيمين إن دخل هذه الدار فدخلها وشهد الآخر أنه أعتقه وكذلك لو شهد أحدهما أنه اعتقه بيمين أن كلم فلانا وأنه كلمه وشهد الآخر أنه أعتقه إن دخل الدار وأنه قد دخلها فان لك باطل لا يجوز لأن الشهادة على العتق قد اختلفت ولو ادعى أن أباه هو الذي أعتقه ولا وارث له غيره وأقام شاهدا أن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 197 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني