Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 201

Contributors:

P.201
مسلم والمولى كافر والعبد ينكر المال فإنه يعتق ولا يلزمه المال وكذلك لو كان العبد كافرا فأسلم قبل أن تنفذ الشهادة ولو كان العبد هو الذي يدعى العتق فشهد شاهدان من أهل الكفر على مولاه أنه أعتقه ومولاه كافر كان كان ذلك جائزا ولو كانت أمة في يدي رجل مسلم أو كافر قد ولدت منه أو دبرها فادعاها رجل وأقام بينة مسلمين أنها له والمدعى مسلم وأقام الذي في يديه بينة أنها له ولدت منه أو أنها له دبرها وهو يملكها فإن كان شهوده من أهل الكفر لم أقبلهم على مسلم وقضيت بالأمة وبولدها للمدعى وإن كان شهوده من أهل الإسلام جعلتها أم ولد للذي هي في يديه إن كانوا شهدوا بذلك ولا أردها في الرق بعد الذي دخلها من العتق لأنها هي الخصم في هذا ولو كان شهودها على هذا من أهل الكفر ومولاها كافر وهي مسلمة وشهود المدعى من أهل الكفر والمدعي مسلم أو كافر قضيت بها أم ولد أو مدبرة للذمي الذي هي في يديه كما شهد هؤلاء ولا أجيز شهادة شهود المدعي عليها لأنها مسلمة وهم كفار وإذا كانت أمة ادعت عتقا فادعى رجل أنها أمته وأقامت هي بينة أن فلان بن فلان الفلاني أعتقها وهو يملكها قضيت بأنها حرة ولا أردها رقيقا