Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 189

Contributors:

P.189
أنها حلفت لا تكلم عبد الله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عبيدا من تلاده بعد موته .

باب الشهادة في الولاء

وإذا مات الرجل وترك مالا ولا وارث له فادعى رجل أنه وارثه بالولاء فشهد له شاهدان أن الميت مولاه وأنه لا وارث للميت غير هذا ولم يفسر الولاء فان هذه الشهادة لا تجوز من قبل أنهما لم يسميا أيهما أعتق صاحبه ولا أيهما والاه