Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 186

Contributors:

P.186
وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتها فقالت لها أشتريك فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك فذكرت ذلك لهم فقالوا لا إلا أن تشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعتق فاشترتها فأعتقتها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق ما بال أقوام يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق وإذا اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه فأن أبا حنيفة قال هذا بيع فاسد وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فان هذا فاسد وإن قبضه المشتري فأعتقه فان الولاء له وعليه القيمة في أشراط الولاء .

باب اشتراط الولاء

محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها بالثمن الذي اشتراها إذا استغنى عنها فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط وكان حديث عمر أوثق عندنا وكان عمر أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم