Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 188

Contributors:

P.188
أرأيت امرأة حرة وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح فان كانت ملكت من رقبته شيئا فقد فسد النكاح وإن كانت لم تملك من رقبته شيئا فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل ولا يكون الولاء لها ولا يفسد النكاح وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو حنيفة لو أن رجلا قال لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك ففعل ذلك فان الولاء لمن أعتق ولا يكون على الرجل مال وإن كان أدى المال رجع به وقال أبو حنيفة لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق أباها ففعل فان ولاء الأب للزوج وللمرأة مهر مثلها وكذلك الخلع وقال أبو حنيفة إذا قال رجل لرجل أعتق عني عبدك بألف ففعل فهو حر والمال له لازم والولاء للذي أعتق عنه وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فان النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة والولاء لها وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق أباها عنها فان الولاء لها ولها ميراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين نصف من قبل أنه أبوها ونصف بالولاء محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها