Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 192

Contributors:

P.192
بينهما نصفين وإن وقت كل واحدة من البينتين وقتا فكان أحد الوقتين قبل الآخر فإنه يقضي به للأول منهما لأن ملك الآخر باطل بعد عتق الأول ولو كان هذا في الموالاة بغير عتاق جعلته للآخر لأن موالاة الأخر تنقض موالاة الأول فإن كان الأول قد عقل عنه فإنه يقضي به للأول ولا يكون للآخر وإذا مات رجل فادعى رجل ميراثه فأقام البينة أنه أعتقه وهو يملكه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره فقضي له القاضي بميراثه وولائه ثم جاء آخر فادعى أنه هو الذي أعتقه فإنه لا يقضي للآخر بشيء ولا يسمع من بينته وإن شهد شهوده أنه أعتقه وهو يملكه لم يقبل ذلك منه لأن القاضي قد قضي فيه ولو شهد له شاهدان أنه اشتراه من الأول قبل أن يعتقه ثم أعتقه وهو يملكه أبطلت القضاء للأول وقضيت بالولاء والميراث لهذا الآخر وإذا مات رجل فاختصم في ميراثه رجل وأخوه لأبيه وبنو أخيه لأبيه فشهد شاهدان أن جد هذا الرجل أعتق جد هذا الميت وهو يملكه وأن جد هذا الميت المعتق مات وترك أبا هذا الميت وابنا له آخر ثم مات الابنان جميعا وتركا هذا الميت ثم مات هذا الميت ومات الجد المعتق وترك ابنا وزوجة وابنة ثم مات ابنه وترك هذا الابن وهذه الابنة وأبا هؤلاء الآخرين بني أخيه ثم مات أبو