Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 191

Contributors:

P.191
ولو مات رجل وادعى رجل ميراثه وأقام شاهدين أنه أعتق أمه وأنها ولدته بعد ذلك بعشر سنين من فلان عبد فلان وأن أباه مات عبدا وماتت أمنه ومات هو ولا يعلم له وارث غير معتق أمه فان هذا جائز له ميراثه فان جاء مولى الأب وأقام البينة أنه أعتق الأب قبل أن يموت وهو يملكه وأنهم لا يعلمون لهذا الغلام وارثا غير هذا فإنه يقضي بميراثه لمولى الأب لأنه هو المولى وعتق الأب يجر الولاء وإذا مات رجل وترك مالا وادعت امرأة أنه والاها وأسلم على يديها وجاءت على ذلك برجل وامرأتين فشهدوا أنهم لا يعلمون أن له وارثا غيرها فهو جائز وهي وارثة وإن ادعى أخوها أنه أسلم على يدي أبيهما ووالاه وأن أباه قد عقل عنه قبل موته ووقتوا في الموالاة وقتا قبل وقت المرأة فان ميراثه لأخيها دونها لأنه مولى أبيها ولا ترث النساء من الولاء شيئا ولو لم يكن الأب عقل عنه وشهد شهوده أنه والاه في سنة خمسين ومائة وشهد شهودها أنه والاها في سنة ستين ومائة فان ولاءه لها دون الأخ لأن المولى قد تحول مولاه عن الأب إليها وإذا مات الرجل فاختصم في ميراثه رجلان فأقام كل واحد منهما البينة أنه أعتقه وهو يملكه ولا وارث له غيره ولم توقت البينتان وقتا فإنه يقضي بميراثه