Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 190

Contributors:

P.190
وكذلك لو شهدا أن الميت مولى هذا مولى عتاقة فان هذا لا يجوز فان شهدا أن هذا الحي أعتق هذا الميت وهو يملكه وهو وارثه لا يعلمون له وارثا غيره فهذا جائز أقضي له بالمال والميراث وكذلك لو شهد على هذا رجلان على شهادة رجلين وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان على شهادة آخر وكذلك لو شهد على هذا امرأتان ورجلان على شهادة رجل وكذلك لو شهد على هذا رجل ورجلان علتي شهادة امرأتين فهذا كله جائز وكذلك لو شهد رجلان أن هذا الميت كان مقرا لهذا بالملك وأن هذا أعتقه وأنهم لا يعلمون له وارثا غيره وكذلك لو أعتقه على مال وقبضه منه وكذلك لو قالا كاتبه على مال مسمى وقبض منه المكاتبة فهذا كله جائز وإن لم يشهدوا أنه وارثه لم يرث منه شيئا ولو مات رجل فادعى رجل ولاءه فأقام شاهدين فشهدا أن أبا هذا المدعي أعتق أبا هذا الميت وهو يملكه أو هو مقر له بالعبودية ثم مات المعتق ولا يعلم له وارث غير أبيه هذا ثم مات المعتق وترك ابنه هذا وقد ولده من امرأة حرة حملت به وهي حرة ثم مات ابن المعتق ولا تعلم له وارثا غير ابن هذا فان هذا جائز يقضي له بميراثه ولو شهدوا على هذه الشهادة ثانية وقالوا لم ندرك أبا هذا المعتق ولكنا قد علمنا هذا لم تجز شهادتهما على هذا حتى يشهدوا أنهم قد أدركوا الرجل وشهدوا عتقه على ما وصفت لك