وحدثنا محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة أتتها تسألها في مكاتبتها فقالت لها أشتريك فأعتقك وأوفي ثمنك أهلك فذكرت ذلك لهم فقالوا لا إلا أن تشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها اشتريها فأعتقيها فان الولاء لمن أعتق فاشترتها فأعتقتها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل كتاب الله هو أحق وشرط الله أوثق ما بال أقوام يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق وإذا اشترى الرجل عبدا على أن يعتقه فأن أبا حنيفة قال هذا بيع فاسد وكذلك لو شرط فيه الولاء للبائع فان هذا فاسد وإن قبضه المشتري فأعتقه فان الولاء له وعليه القيمة في أشراط الولاء .
باب اشتراط الولاء
محمد عن يعقوب عن محدث عن الزهري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اشترى من امرأته الثقفية جارية وشرط لها أنها لها بالثمن الذي اشتراها إذا استغنى عنها فسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك فقال أكره أن تطأها ولأحد فيها شرط وكان حديث عمر أوثق عندنا وكان عمر أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم