تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
من عائشة رضي الله عنها ونرى أن حديث هشام هذا وهم من هشام لأنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بباطل ولا يغرر ولا يعرف حديث هشام وهو عندنا شاذ من الحديث وإذا اشترى الرجل عبدا بيعا فاسدا بخمر أو خنزير أو إلى العطاء أو شرط فيه شرطا يفسده ثم قبضه وأعتقه فان عتقه جائز وعليه القيمة فان اشتراه بدم أو ميتة فقبضه فأعتقه فعتقه باطل لأن هذا ليس بثمن وإن اشترى بخنزير فأعتقه قبل أن يقبض فان عتقه باطل .

باب الرجل يعتق عن الرجل عبدا

قال أبو حنيفة إذا أعتق رجل عبدا بإذنه أو بغير إذنه فالعتق جائز والولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء والوالد والولد والأخ والأخت والعم والخال في ذلك سواء وكذلك كل ذي رحم محرم وغيره سواء وكذلك الرجل يعتق عبدا عن أبيه وهو ميت أو عن أمه وهي ميتة فان الولاء لمن أعتق ولا يكون للمعتق عنه ولاء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 187 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني