تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
أرأيت امرأة حرة وزوجها عبد سألت مولاه أن يعتقه عنها فأعتقه عنها هل يفسد النكاح فان كانت ملكت من رقبته شيئا فقد فسد النكاح وإن كانت لم تملك من رقبته شيئا فما وهب لها العبد أو الولاء فهذا كله باطل ولا يكون الولاء لها ولا يفسد النكاح وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو حنيفة لو أن رجلا قال لرجل أعتق عبدك على ألف درهم أضمنها لك ففعل ذلك فان الولاء لمن أعتق ولا يكون على الرجل مال وإن كان أدى المال رجع به وقال أبو حنيفة لو أن امرأة تزوجت رجلا على أن يعتق أباها ففعل فان ولاء الأب للزوج وللمرأة مهر مثلها وكذلك الخلع وقال أبو حنيفة إذا قال رجل لرجل أعتق عني عبدك بألف ففعل فهو حر والمال له لازم والولاء للذي أعتق عنه وإن كان الذي أعتق عنه امرأة العبد فان النكاح فاسد لأنها قد ملكت الرقبة والولاء لها وإن مات الزوج ولا وارث له غيرها كان لها الميراث بالولاء وكذلك المرأة تزوج الرجل على أن يعتق أباها عنها فان الولاء لها ولها ميراثه إن لم يكن له وارث غيرها نصفين نصف من قبل أنه أبوها ونصف بالولاء محمد عن أبي يوسف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها