أنها حلفت لا تكلم عبد الله بن الزبير فتشفع عليها حتى كلمته فأعتق عنها ابن الزبير خمسين رقبة في كفارة يمينها محمد عن أبي يوسف عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها أعتقت عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما عبيدا من تلاده بعد موته .
باب الشهادة في الولاء
وإذا مات الرجل وترك مالا ولا وارث له فادعى رجل أنه وارثه بالولاء فشهد له شاهدان أن الميت مولاه وأنه لا وارث للميت غير هذا ولم يفسر الولاء فان هذه الشهادة لا تجوز من قبل أنهما لم يسميا أيهما أعتق صاحبه ولا أيهما والاه