وكان هذا نقضا للولاء الأول وولاؤه للآخر وكذلك لو وهب ولاءه للآخر كان هذا نقضا وهذا من المولى نقض ولا يكون منن العربي نقض لأن العربي ليس له أن يصرف ولاء الموالي إلى أحد إلا بمحضر من المولى وللمولى أن يصرف ولاءه إلى من شاء بغير محضر من العربي وإذا باع الرجل ولاء عتاق أو موالاة لعبده بعبد وقبضه ثم اعتقه أو باعه فان بيعه وعتقه باطل لا يجوز ويرد العبد على مولاه ويكون الولاء على حاله .
باب الرجل يشتري العبد على أن يعتقه على أن الولاء للبائع أو يشتريه بيعا فاسدا فيعتقه
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله عنها ساومت بريرة فقالت إني أريد أن اشتريها فأعتقها فقالوا لها اشترطي أن الولاء لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الولاء لمن أعتق فاشترتها فأعتقتها