تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
يوسف لسنا نأخذ بهذا الحديث وإذا أعتق الرجل عبدا ثم باع ولاءه فان البيع باطل لا يجوز والولاء لمن أعتق ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في ذلك والصدقة والنحلة والعطية والوصية فإنه لا يجوز شيء من ذلك وكذلك لو مات المعتق فباع ورثته الولاء أو باع ذلك وصيه في دين عليه فان ذلك باطل لا يجوز وكذلك لو كان المعتق امرأة فباعت ذلك لم يجز ولو باع الرجل من الورثة الولاء من النساء منهم كان ذلك باطلا لا يجوز ولو أن رجلا أسلم على يدي رجل ووالاه فباع ولاءه من رجل لم يجز ذلك ويرد الثمن إن كان قبض وكذلك الهبة في هذا والصدقة والنحلى والعطية ولا يكون هذا نقضا للولا ولو أن المولى الذي أسلم باع ولاء نفسه من رجل ووالاه كان البيع باطلا