ولو والى صبيا وأسلم على يديه ثم والاه لم يكن مولاه وليس للصبي الموالاة وكذلك الصبية ولو اسلم على يدي عبد ووالاه لم يكن مولاه ولا مولى مولاه ولو أسلم على يدي المكاتب ووالاه كان جائزا وكان مولى مولاه ولو أسلم على يدي صبي ووالاه بأمر أبيه كان جائزا وكان مولاه ولو أسلم على يدي عبد ووالاه بإذن مولاه كان جائزا وكان مولى لمولاه ولو أن رجلا من أهل الذمة والى رجلا من أهل الإسلام قبل أن يسلم ثم اسلم بعد الموالاة على يدي آخر كان مولى للأول حتى يتحول بولائه ولو أن رجلا من نصارى العرب أسلم على يدي رجل من غير قبيلته ووالاه فإنه لا يكون مولاه ولكنه ينسب إلى عشيرته وإلى أهله وهم يعقلون عنه ويرثونه وكذلك المرأة من العرب نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه أو تسلم على يدي امرأة وتواليها فإنه لا يكون مولى لها وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة ووالاه فهو
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 177
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٧٧