تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
وإذا أسلم الرجل على يدي الرجل ثم والى آخر فهو مولاه إن مات ولا وارث له ورثه المولى الآخر وإن جنى عقل عنه قومه وإن كان الآخر مثله وإلى رجلا من العرب فهو سواء وعقل جناية الأول على القبيلة وميراثه للذي والاه دون العربي وقال أبو حنيفة إذا والى الرجل رجلا وأسلم على يديه ثم مات وترك جدة أو ابنة أو أما أو أختا لأم أو أختا لأب وأم أو عمة أو خالة أو ذي قرابة محرم أو غير محرم من قبل النساء والرجال امرأة كان أو رجل صغير كان أو