مولاه فان أسلم الآخر فهما على الولاء وله أن يتحول ما لم يعقل عنه وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال أحدا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه وإذا اسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فإنه لا يكون مولاه فان اسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه وكذلك الحربي يسلم على يدي الحربي الكافر وإذا اسلم الصبي المراهق وأبوه كافر فأسلم على يدي رجل ووالاه فهو مسلم ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم وإذا والى اللقيط وهو رجل رجلا فهو جائز وهو مولاه وكذلك المرأة اللقيطة وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فإنه لا يكون واحد منهما مولاه فان والاه الأب فهو مولاه ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرا حتى يواليه وكذلك لو كان مكان الابن ابنة وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء وإذا أسلم رجل على يدي رجل ووالاه وله ابن صغير وآخر كبير فان ولاء
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 178
مساهمون: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص١٧٨