تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وإذا أسلم رجل على يدي رجل من قريش ووالاه ثم نقض المولى الولاء بمحضر من القرشي أو نقضه القرشي بمحضر من المولى فهو نقض لذلك ولو كان النقض من أحدهما بغير محضر من الآخر لم يجز ذلك إلا في خصلة واحدة إن والي المولى رجلا وعاقده فهو نقض وإن لم يحضر القرشي لأن هذا قد وجب ولاؤه لهذا الآخر وإذا أسلمت المرأة من أهل الذمة حامل على يدي رجل ووالته ثم ولدت ولدا فهو مسلم ويكون مولى لمواليها في قياس قول أبي حنيفة وكذلك لو كانت ولدته قبل الإسلام عبدا كان أبوهم أو حرا فان اسلم أبوهم ووالي رجلا أو أعتق فإن كان عبدا فأعتق فإنه يجر ولاء الولد إليه وفي قول أبي يوسف ومحمد لا يكون ولاء الولد لموالي الأم ولا تعقل الأم عليهم ذلك .

باب بيع الولاء

محمد عن أبي يوسف عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 180 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني