تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
العتاقة في قياس قول أبي حنيفة وولاه الولد له وإذا دخل رجل من أهل الحرب بأمان فأسلم على يدي رجل آخر ووالاه ثم دخل ابن الأول فأسلم على يدي رجل ووالاه فان ولاء كل واحد منهم للذي والاه وعقله عليه ولا يجر بعضهم ولاء بعض وليس هذا كالعتاقة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وكذلك لو كان هؤلاء من أهل الذمة على هذه الصفة كان القضاء فيهم هكذا فإذا اسلم رجل من أهل الحرب في دار الحرب على يدي رجل مسلم ووالاه هناك فهو مولاه وكذلك لو اسلم في دار الحرب ووالاه في دار الإسلام فكذلك لو أسلم في دار الإسلام ووالاه فيها فهو سواء كله فان سبي ابنه فأعتق فإنه مولى للذي أعتقه ولا بحر ولاء الأب فان سبي أبوه فأعتقه رجل فهو مولاه ويجر ولاء ابنه الذي أسلم ووالاه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ولو كان ابن ابن المعتق لم يعتق ولم يسب ولكنه أسلم على يدي رجل ووالاه لم يجر جده ولاء لأن الجد لا يجر الولاء ولو أن رجلا من أهل الذمة أسلم على يدي امرأة من المسلمين ووالاها فإنه مولاها يعقل عنه قومها وترثه والمرأة في هذا كالرجل