Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 406

Contributors:

P.406
الإسلام فاكتسب مالا كان ذلك المال للمولى وكذلك ولد المكاتبة قلت أرأيت إذا قتل الولد الأم ما تقول في ذلك قال قتله إياها بمنزلة موتها ويسعى في المكاتبة ولا يكون عليه شيء من جنايته قلت ولم قال لأن الولد منها فهو بمنزلتها قلت وكذلك إن قتلت الأم الابن قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب أمته وهي حامل فولدت ثم إن الولد جنى جناية ما القول في ذلك قال الجناية عليه وفي رقبته فان كانت الجناية أقل من رقبته سعى في الجناية وإن كانت القيمة أقل سعى في القيمة قلت أرأيت إن ماتت الأم بعد ذلك ولم تترك شيئا ما القول في ذلك قال يسعى الولد في المكاتبة التي على أمه والجناية عليه في رقبته قلت أرأيت إذا جنت الأم جناية ثم ماتت قبل أن يقضي عليها بشيء وبقي ولدها ما القول في ذلك قال ينظر إلى قيمة الأم وإلى الجناية فيكون على الولد الأقل من ذلك يسعى فيه ويسعى في المكاتبة فان عجز الولد قبل قضاء القاضي بطلت جناية الأم عن ولدها . باب مكاتبة الرجلين جميعا قلت أرأيت عبدا بين رجلين كاتباه جميعا مكاتبة واحدة وجعلا النجوم واحدة هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم قلت وكذلك إن كانا عبدين