Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 405

Contributors:

P.405
قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له فولدت ولدا وكانت حاملا فولدت فكبر ولدها وارتد ولحق بدار الشرك ثم أدت المكاتبة مكاتبتها هل يعتق ولد المكاتبة الذي كان في دار الشرك معها قال نعم قلت ولم قال لأنه بمنزلة أمه قلت أرأيت إن سبي قبل أن يعتق فاستتيب فتاب هل يرد إلى مواليه قال نعم ولا يكون فيئا قلت ولم قال لأنه مكاتب قلت أرأيت الرجل إن كان ولدها ابنة فاستتيبت فأبت هل تصير فيئا قال لا قلت فما حالها قال تحبس تتوب أو تموت قلت أرأيت إن ماتت المكاتبة ولم تدع شيئا ما حالها وهل لولدها أن يستسعيها في المكاتبة قال نعم قلت ويخرجها القاضي حتى تسعى لسيدها قال نعم قلت أرأيت الرجل إذا كاتب الأمة فولدت ولدا فكبر ولدها ثم ارتد عن الإسلام فاكتسب الولد مالا ثم أخذه السلطان فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله ما حال المال قال المال للمكاتبة قلت ولم لا يكون لبيت المال قال لأنه مال المكاتب ألا ترى لو أن عبدا لرجل ارتد عن
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 405 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني