Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 346

Contributors:

P.346
قال لا قلت وكذلك لو كاتبه على دار أو غير ذلك من العروض بما ليس بمسمى ولا معلوم قال نعم قلت أرأيت إن أدى إليه ثوبا هل يعتق قال لا قلت لم وأنت قد أجزته في الباب الأول قال ليسا سواء ولم يؤد في هذا الباب ما كاتبه عليه ألا ترى إنما كاتبه على ثوب ولم يسمه قلت وكذلك لو كاتب أمة له على هذا قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبته هل تجوز هذه المكاتبة قال لا قلت أرأيت إن كانت المكاتبة فاسدة فأدتها هل تعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال لأن المكاتبة معروفة وإنما أفسدتها من قبل الشرط فان أدتها قبل أن ترد عتقت قلت أرأيت إن كانت مكاتبة مثلها أكثر من ذلك هل يرجع السيد على شيء فضل من ذلك قال كان قوله الأول يرجع بفضل مكاتبة مثلها ثم رجع بعد ذلك فقال تؤدي فضل القيمة بعد ذلك وهو قول محمد قلت أرأيت إن وطئها لمكاتبته التي كاتبها عليه أو كانت قيمتها أكثر