Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 345

Contributors:

P.345
عجز عما كان اشترط عليه من الرق قلت وكذلك لو كاتبه على مائة مثقال تبر من فضة أو ذهب هل يجوز قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له أو أمة على ألف درهم على أن يؤدي إليه كل شهر مائة درهم ولم يسم منتهى المكاتبة أيجوز ذلك قال نعم قلت ولم قال لأنه كاتبه على شيء معلوم قلت أرأيت المكاتبة التي تجوز ما هي قال كل مكاتبة على دنانير أو دراهم أو شيء مما يكال أو يوزن بعد أن يسميه أو على ثياب بعد أن يسمى جنسها أو على خادم جائز قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم فأداها إلى السيد ثم جاء رجل فاستحق تلك الألف ما حال المكاتبة قال المكاتب حر يرجع عليه السيد بألف مكانها قلت لم عتق قال لأنه قد كان أدى إليه المكاتبة ولأن المكاتبة لم تقع على هذه الألف بعينها . باب ما لا يجوز من المكاتبة قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على قيمته أيجوز ذلك قال لا قلت أرأيت إن أدى إليه قيمته هل يعتق قال نعم قلت ولم وأنت لا تجيز المكاتبة قال إنما أفسدت المكاتبة لأنه كاتبه على شيء مسمى فإذا أدى إليه قيمته عتق قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ثوب ولم يسم الثوب أيجوز ذلك ؟