Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 348

Contributors:

P.348
هل يعتق قال نعم قلت ولم وأصل المكاتبة كانت فاسدة والمكاتبة إنما وقعت على الأم قال أستحسن ذلك وأدع القياس فيه قلت أرأيت إن كاتب لأمه المكاتبة حية فولدت المكاتبة فأدت المكاتبة هل يعتق ولدها معها قال نعم قلت ولم يعتق الولد والمكاتبة فاسدة قال لأن الولد بمنزلة الأمة فإذا عتقت عتق قلت أرأيت رجلا كاتب أمة له على أن تخدمه حياتها أو حياته هل تجوز المكاتبة قال لا قلت وكذلك إن كان عبدا قال نعم قلت أرأيت إن كاتبها على ألف درهم على أن كل ولد تلده فهو للسيد هل تجوز المكاتبة وهذا الشرط يفسدها قال لا قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم على أن يخدمه بعد العتق وبعد أن يؤدي المكاتبة قال هذا قال لا قلت ولم قال لأنه اشترط
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 348 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني