Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 343

Contributors:

P.343
المكاتبة قال لأن المكاتبة جائزة ولأنه ليس فيها بشرط لسيده فهو بمنزلة قوله قد كاتبتك على ألف درهم قلت أرأيت إذا ضمن لرجل مالا بدون سيده سوى المكاتبة أيجوز ذلك قال لا قلت ولم قال لأن ضمان المكاتب لا يجوز إلا أن يأذن له سيده ولم يأذن له قلت أرأيت إن ضمن سيده لغير سيده عن سيده أو أحال سيده عليه بمال من المكاتبة هل يجوز الضمان على هذا الوجه قال نعم قلت لم قال لأنه أحاله من المكاتبة قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على مال أو نجمها عليه نجوما ثم صالحه السيد على أن يعجل له بعض المكاتبة وحط عنه ما بقي هل يجوز ذلك قال نعم قلت ولم وأنت تكرهه في الدين قال لأن المكاتب بمنزلة عبده فلذلك لم أكرهه ولا يكون هذا بمنزلة الحق قلت أرأيت إن صالحه من المكاتبة على عبد بعينه هل يجوز ذلك قال