Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 349

Contributors:

P.349
في المكاتبة ما لا يعرف قلت أرأيت إن أدى مكاتبته هل يعتق قال نعم قلت أرأيت إذا كاتبه على ألف درهم على وصيف مع أداء مكاتبته هل تجوز هذه المكاتبة قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم وجعل أجلها إلى العطاء هل تجوز المكاتبة قال نعم قلت وكذلك لو كان إلى الحصاد أو إلى الدياس أو إلى نحو ذلك مما يعرف من الأجل قال نعم أستحسن ذلك