Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 344

Contributors:

P.344
نعم قلت وكذلك لو صالحة على غير ذلك من العروض بعينه على دار أو أرض أو طعاما أو غير ذلك قال نعم قلت أرأيت إن افترقا قبل أن يقبض ذلك السيد هل يفسد ذلك الصلح قال لا قلت لم قال لأن الصلح قد وقع على شيء بعينه ألا ترى أنه لو اشترى ذلك الشيء بعينه بما عليه من المكاتبة جاز ذلك ولا تكون الفرقة فسادا للبيع قلت أرأيت إن صالحه على عبد إلى أجل أو ثوب إلى أجل أو طعام إلى أجل أيجوز ذلك قال لا قلت لم قال لأن هذا فاسد قلت ولم قال لأنه صالحه بدين فلا يجوز قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له واشترط عليه خدمته شهرا مع المكاتبة أيجوز ذلك قال نعم قلت أرأيت رجلا كاتب عبدا له على ألف درهم ونجمها عليه نجوما كل شهر على أن يؤدي مع كل نجم ثوبا قد سماه وسمى جنسه أيجوز ذلك قال نعم قلت وكذلك لو قال على أن تؤدي إلى مع مكاتبتك ألف درهم قال نعم قلت ولم أجزت هذا وقد اشترط شرطا غيرها فوقعت عليه المكاتبة قال لأن المكاتبة وقعت على جميع ما سمى وهو بمنزلة قوله قد كاتبتك على كذل وكذا قلت أرأيت إن عجز عن شيء مما اشترط عليه مع نجومه وقد أدى نجمه وقد عجز عما كان اشترط عليه من الزيادة مع النجم أيرد في الرق قال نعم إذا