Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 252

Contributors:

P.252
وإذا حلف الرجل أن لا يأكل شيئا فأكره على ذلك الشيء حتى أكل منه فإنه يحنث والمكره على هذا وغيره سواء ولو استحلفه رجل وأكره حتى حلف لا يأكل شيئا ثم أكل بعد ذلك فإنه يحنث والمكره على الأكل وغير المكره سواء وإذا حلف الرجل لا يأكل شيئا ثم أصابه مرض فأغمي عليه أو ذهب عقله فأكل منه فإنه يحنث وكذلك لو أصابه فأكل حنث وعليه الكفارة لأنه حلف وهو صحيح وإذا حلف الرجل وهو ذاهب العقل ثم أكل وهو صحيح لم يحنث