Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 253

Contributors:

P.253
وكذلك لو حلف وهو صغير ثم أكل بعد ما أدرك وكبر لم يحنث ولم يكن عليه الكفارة لأن الحنث لم يجب عليه يوم حلف ولو حلف وهو كافر ثم أسلم ثم حنث في يمينه لم يجب عليه شيء وإذا حلف لا يأكل تمرا وليس له نية فأكل قسبا لم يحنث وكذلك لو أكل بسرا مطبوخا فإن كان نوى ذلك حين حلف فأكل منه فإنه يحنث قال أبو يعقوب وقال محمد بن العنبر قال عثمان إن حلف بالفارسية لا يأكل تمرا فأكل قسبا فإنه يحنث لأن القسب بالفارسية خشكيز وإذا حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث إلا أن يكون عنى ذلك فأكله حنث وإن لم يكن له نية فإنما أضع اليمين في هذا على معاني كلام الناس وإذا حلف الرجل لا يأكل طعاما قد سماه بعينه فأدخله في يفيه فمضغه ثم ألقاه من فيه ولم يدخل في جوفه لم يحنث ولو مضغه حتى يدخل في جوفه من مائه لم